Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 975

  1. كتاب البيوع
  2. باب: [في بيع الطعام قبل قبضه]
  3. فصل [٩ - عدم جواز بيع ما يعلم كيله ووزنه جزافا]

به أحكام الكيل والوزن، ولأن القصد المبلغ ليس في جزافه خطر أو غرر فينسب ترك تحقيقه بالكيل أو الوزن إلى قصده، وإما المقصد التخفيف والرفق والراحة من التعب ومؤنة الكيل والوزن من المبيع ما يقصر أعيانه وآحاد جماعات كل عين في نفسها كالعبيد والحيوان والثياب والجواهر؛ لأن كيل واحد من جماعاتها يحتاج إلى اختيار في نفسه والعلم بسلامته من العيوب وليس الغرض المبلغ دون العين، فما هذه سبيله يعظم الخطر فيه ويكثر به الغرر بالمجازفة فيه فلا يجوز بيعه جزافًا (¬١).

فصل [٩ - عدم جواز بيع ما يعلم كيله ووزنه جزافًا]:

ما علم بائعه كيله أو وزنه فلا يجوز له بيعه إلا بعد أن يعلم (¬٢) المشتري بمبلغه (¬٣) خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (¬٤)، لقوله ﷺ: "من غشنا فليس منا" (¬٥)، وهذا غش (¬٦) لأن المبتاع يدخل على أن البائع بمثابته في الجهل بمقدار المبيع، وروي: أنه ﷺ قال: "من علم كيل طعام فلا يبيعه جزافًا حتى يبين" (¬٧) وهذا نص، ولأنه باع جزافًا ما يعلم قدر كيله فلم يجز أصله إذا قال: قد بعتك ملء هذه الغرارة والبائع يعلم ما تسع.

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 975 (SanadKitab #9627, hlm. urut 948)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.