Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 986

  1. كتاب البيوع
  2. نوع آخر: [في السلم]
  3. فصل [٥ - السلم في الدنانير والدراهم]

فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى أجل الصدقة (¬١)، ولأن الحيوان يثبت في الذمة إما سلمًا وإما قرضًا لأنه ﷺ استقرض بكرًا ورد رباعيًّا (¬٢)، ولأنهم يوافقونا في تعلق (¬٣) الحيوان بالذمة مهرًا وخلعًا وكتابة وصلحًا، فنقول: لأن الحيوان يتعلق بالذمة مهرًا، فجاز أن يتعلق بها سلمًا وقرضًا اعتبارًا بالثياب، ولأنه عقد معاوضة فجاز أن يكون الحيوان فيه عوضًا (¬٤) في الذمة أصله النكاح ولأن الحيوان يضبط بالصفة، وكذلك قال رسول الله ﷺ: "لا تصف المرأة المرأة لزوجها حتى كأنه يراها" (¬٥)، وكذلك دية العمد والخطأ بالصفة، والعبيد يضبطون بالصفة في الجنس واللون والسن والهيئة.

فصل [٥ - السلم في الدنانير والدراهم]:

السلم في الدنانير والدراهم جائز (¬٦) خلافًا لأبي حنيفة (¬٧) لقوله ﷺ: " .. فليسلم في كيل معلوم أو وزن معلوم" (¬٨) فعم، ولأن كل ما جاز أن يكون في الذمة ثمنًا جاز أن يكون مثمونًا (¬٩) أصله الثياب، ولأنه

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 986 (SanadKitab #9627, hlm. urut 959)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.