Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 996

  1. كتاب البيوع
  2. نوع آخر: [في السلم]
  3. فصل [٢٤ - منع الذرائع المؤدية إلى الربا]

فالخلاف مع أبي حنيفة في جواز بيع الواحد من جنسه ونوعه إلى أجل، فدليلنا على جوازه قوله ﷿: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ (¬١)، وحديث عبد الله ابن عمر أنه: "ﷺ أمره أن يأخذ البعير بالبعيرين إلى أجل الصدقة" (¬٢)، وروي ذلك عن عليّ (¬٣)، وابن عمر (¬٤)، ولا مخالف لهما، ولأن كل عينين لا يحرم التفاضل في نقد (¬٥) أحدهما وهما على ضروب (¬٦) من اختلاف الصفات تختلف معها منافعها وتتباين (¬٧) الأغراض فيهما، فإن أسلم أحدهما في الأخرى جاز أصله الجنسان لأن الثور الذي يصلح للحرث والدراس يراد لقوته وعمله وذلك غير الغرض الذي يراد له الثور المعلوف الذي لا يراد إلا للسمانة واللحم وذلك بيِّن فيما قلناه.

فصل [٢٤ - منع الذرائع المؤدية إلى الربا]:

ودليلنا على الشافعي قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (¬٨) والربا الزيادة، ونهيه ﷺ عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (¬٩)، وهذه المسألة (¬١٠) من الذرائع وهي ممنوعة عندنا ومعناها أن يمنع الشيء الجائز إذا قويت

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 996 (SanadKitab #9627, hlm. urut 969)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.