Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 999

  1. كتاب البيوع
  2. باب: [في القرض]
  3. فصل [٤ - السفاتج بالدنانير والدراهم]

فصل [٢ - فيمن اقترض أمَة]:

وإذا ثبت ذلك فإن اقترض أمة ردها ما لم يطأها اعتبارًا بسائر ما يقترض لأن قبول رده حق للمستقرض فيلزم المقرض قبوله، فإن وطئها لم يجز له ردها لأنه متى ردها حصل منه إباحة فرج بغير نكاح ولا ملك ولزمته قيمتها لربها لأنه وطء بشبهة أسقطت عنه الحد فوجب تقويمها عليه لتتكامل الشبهة في ردء الحد عنه (¬١) اعتبارًا بوطء بينه وبين غيره.

فصل [٣ - القرض يجر نفعًا]:

القرض الجار للنفع حرام (¬٢) لنهيه ﷺ عنه (¬٣)، فإن تطوع المقترض من غير شرط ولا عادة بزيادة في صفة أو عدد جاز لأنه ﷺ اقترض بكرًا فقضى رباعيًّا وقال: "خياركم أحسنكم قضاء" (¬٤)، وروي أن ابن عمر اقترض من رجل دراهم فرد عليه خيرًا منها فامتنع من أخذها وقال: هذه خير من دراهمي، قال ابن عمر: فإن نفسي طيبة بها (¬٥).

فصل [٤ - السفاتج بالدنانير والدراهم]:

وأما السفاتج (¬٦) فمنعها مالك وأجازه غيره (¬٧) فينظر: فإن كان ذلك لنفع

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 999 (SanadKitab #9627, hlm. urut 972)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.