Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 1006

  1. كتاب البيوع
  2. باب: [في بيع الثمار]
  3. فصل [٣ - بيع الثمرة بعد بدو صلاحها]

الله الثمرة فبم (¬١) يأخذ أحدكم مال أخيه" (¬٢)، فإذا تتابع طيبها أمنت (¬٣) الآفات عليها في الغالب وقيل الغرر فيها، فجاز بيعها.

فصل [٢ - في بيع الثمرة مطلقًا]:

وأما بيعها مطلقًا فغير جائز (¬٤) خلافًا لأبي حنيفة (¬٥)، "لنهيه ﷺ عن بيع الثمرة حتى يبدوا صلاحها" (¬٦) فعم، وروي: "أنه ﷺ نهى عن بيع العنب حتى يَسْودَّ والحب حتى يَشْتَد" (¬٧)، والنهي يدل على فساد المنهى عنه، وتعليق الحكم بغاية يفيد مخالفة ما قبل الغاية لما بعدها، ولأنه عقد على ثمرة مقدرة قبل بدو الصلاح (¬٨)، من غير شرط القطع فلم يصح أصله إذا كان يشترط التبقية.

فصل [٣ - بيع الثمرة بعد بدو صلاحها]:

فأما بيعها بعد بدو الصلاح فإنه أيضًا لابد وأن يقطع على أحد الثلاثة [الأوجه] (*): فإن بيعت بشرط القطع فجائز من غير خلاف، لأنه إذا جاز ذلك قبل بدو الصلاح فبعده أولى، وإن بيعت بشرط التبقية جاز (¬٩) أيضًا خلافًا لأبي

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 1006 (SanadKitab #9627, hlm. urut 979)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.