Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 1009

  1. كتاب البيوع
  2. باب: [في بيع الثمار]
  3. فصل [٩ - في بيع المقاثي والمباطخ]

فصل [٧ - جواز بيع ما يجاور المراح بطيبه وصلاحه]:

يجوز أن يباع ما يجاور المراح بطيبه وصلاحه (¬١) خلافًا للشافعي (¬٢)؛ لأنه إذا جاز بيع ما في المراح بطيب بعضه جاز بيع ما حوله بطيبه لأنه لا فضل في ذلك إلا قيام الجدران بدليل أنها لو قلعت لارتفع المنع وذلك لا يؤثر، ولأن الزمان الذي تؤمن فيه الآفة غالبًا حاصل.

فصل [٨ - في عدم جواز بيع صنف من الثمار بطيب غيره]:

لا يجوز بيع صنف من الثمار بطيب غيره كالرطب والعنب (¬٣) لأنها متفاوتة في الإدراك والتلاحق تفاوتًا (¬٤) شديدًا، فلم يكن طيب بعضها دالًا على تلاحق (¬٥) غيره وتخلصه (¬٦) من الآفة.

فصل [٩ - في بيع المقاثي والمباطخ]:

يجوز بيع المقاثي والمباطخ (¬٧) إذا بدا صلاح أولها وإن لم يظهر ما بعده، وكذلك الأصول المغيَّبة في الأرض كالجزر والفجل والبصل وما أشبه ذلك (¬٨)، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (¬٩)، لقوله ﷿: ﴿وَأَحَلَّ الله الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (¬١٠)، ولأن الغرر إذا دعت الحاجة إليه وكان قليلًا جاز البيع معه ولو

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 1009 (SanadKitab #9627, hlm. urut 982)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.