Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 2, halaman 1021

  1. كتاب البيوع
  2. باب: [في العرية]
  3. فصل [٦ - وضع الجوائح في البقول]

أن وضع الجائحة لئلا يستبد البائع بالثمن من غير عوض يحصل للمشتري، فإذا أصيب ما قيمته أكثر من ثلث الثمن، فذلك أخذ مال المشتري بغير عوض.

فصل [٥ - اشتراط حاجتها إلى بقائها على النخل]:

وإنما اشترطنا حاجتها إلى بقائها على النخل لأن وضع الجائحة في الحال (¬١) التي تبقى للمبتاع فيها حق توفية على البائع، وذلك حال حاجتها إلى بقائها على النخل، فإذا استغنت سقط حق التوفية فلم تبق على المبتاع (¬٢) عهده يجب بها الرجوع.

فصل [٦ - وضع الجوائح في البقول]:

وفي البقول ثلاث روايات (¬٣): إحداها أنها كالثمر ووجهها اعتبارها بالثمار، والثانية أن يوضع قليلها وكثيرها ووجهها عموم الخبر وافتراقها عن الثمار للعادة وجريها بذهاب يسير الثمرة وانتفاعها في البقول، والثالثة أنه لا يوضع لها شيء لأنها تخرج غير محتاجة إلى تبقية في موضعها، والأول هو القياس والله أعلم.

…

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 2، ص 1021 (SanadKitab #9627, hlm. urut 994)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.