وهذه صورتها:
٦
النصف للبنت = ٣ أسهم.
السدس للأم = ١ سهم
السدس + الباقي للأب = ١+١ = ٢ سهم.
وكذلك لو ترك زوجة وبنتًا وأخًا.
الزوجة: الثمن لوجود الفرع الوارث = ١
البنت: النصف لانفرادها = ٤
الأخ: الباقي تعصيبًا = ٣
Kitab: Tafnidusy Syubuhat haula Miratsil Mar'ah fil Islam · Pengarang: أبو عاصم البركاتي
وهذه صورتها:
٦
النصف للبنت = ٣ أسهم.
السدس للأم = ١ سهم
السدس + الباقي للأب = ١+١ = ٢ سهم.
وكذلك لو ترك زوجة وبنتًا وأخًا.
الزوجة: الثمن لوجود الفرع الوارث = ١
البنت: النصف لانفرادها = ٤
الأخ: الباقي تعصيبًا = ٣
Rujukan halaman ini: تفنيد الشبهات حول ميراث المرأة في الإسلام، ص 17 (SanadKitab #96270, hlm. urut 17)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.