Lewati ke konten

Kitab: Al-Wala' wal Bara' fil Islam (al-Barakati) · Pengarang: أبو عاصم البركاتي

Baca halaman 30

  1. س: ما حكم الإقامة في بلاد الكفر؟

ويقول فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى: "لا يجوز للإنسان أن يسافر إلى بلاد الكفر إلا بشروط ثلاث:

الشرط الأول: أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات.

الشرط الثاني: أن يكون عنده دين يمنعه من الشهوات.

الشرط الثالث: أن يكون محتاجًا إلى ذلك مثل أن يكون مريضًا أو يكون محتاجًا إلى علم لا يوجد في بلاد الإسلام تخصص فيه فيذهب إلى هناك, أو يكون الإنسان محتاجًا إلى تجارة , يذهب ويتجر ويرجع. المهم أن يكون هناك حاجة, ولهذا أرى أن الذين يسافرون إلى بلد الكفر من أجل السياحة فقط أرى أنهم آثمون, وأن كل قرش يصرفونه لهذا السفر فإنه حرام عليهم وإضاعة لمالهم وسيحاسبون عنه يوم القيامة حين لا يجدون مكانًا يتفسحون فيه أو يتنزهون فيه " (١).

*****

س: ما حكم الإقامة في بلاد الكفر؟

ج: حرام لا يجوز إلا لضرورة؛ قال رسول الله ﷺ: "من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله" (٢) وقال: "لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم فمن ساكنهم أو جامعهم فليس منا" (٣).

وأخرج أبو داود والترمذي والحاكم وصححه وحسّنه الشيخ الألباني في الصحيحة من حديث سمرة بن جندب عن النبي ﷺ أنه قال: «مَن جامع المُشرك وسَكَن معه فإنَّه مثله».

وقوله ﷺ: «أنا بريءٌ مِن كل مسلمٍ يقيمُ بين أظْهُر المشركين»، قالوا: يا رسول الله، ولِم؟ قال: «لا تراءَى نَارَاهُما» (٤).

Rujukan halaman ini: الولاء والبراء في الإسلام - البركاتي، ص 30 (SanadKitab #96272, hlm. urut 30)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.