Lewati ke konten

Kitab: Al-'Adzbun Namir min Majalisisy Syinqithi fit Tafsir · Pengarang: محمد الأمين الشنقيطي

Baca Juz 5, halaman 427

  1. تفسير سورة التوبة

جماعةٌ من العلماءِ. قالوا ووجهُه: أن اللَّهَ [مَا نَصَّ في المشركينَ] (¬١) إلا على القتلِ: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ﴾ [التوبة: آية ٥] وفي أهلِ الكتابِ قال: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ﴾ [التوبة: آية ٢٩] وفي المجوسِ ثَبَتَ أخذُ الجزيةِ منهم بالسنةِ. فالمشركونَ لهم السيفُ، وأهلُ الكتابِ لهم الجزيةُ بالقرآنِ، والمجوسُ لهم الجزيةُ بِالسُّنَّةِ، وبهذا قال جماعةٌ من العلماءِ منهم الشافعيُّ.

وقال مالكُ بنُ أنسٍ ﵀ في جماعةٍ من العلماءِ: إنها تُؤْخَذُ من كُلِّ كافرٍ وَثَنِيًّا كان يعبدُ الأصنامَ أو مجوسيًّا، أو كتابيًّا، فتؤخذُ من جميعِ الكفارِ. هذا قولُ مالكٍ في طائفةٍ من العلماءِ.

وأقلُّ ما جاء في قَدْرِ الجزيةِ على الرجلِ من أهلِ الكتابِ دينارٌ (¬٢).

قال جمهورُ العلماءِ: لَا تُنْقَصُ الجزيةُ عن دينارٍ. وبعضُهم يقولُ: لَا حَدَّ لَهَا، فما صَالَحَ عليه الإمامُ هو الذي يُؤْخَذُ.

وكان عمرُ بنُ الخطابِ أَخَذَ الجزيةَ من أهلِ الشامِ (¬٣)، وَأَخَذَهَا من أهلِ السوادِ (¬٤). وكان النبيُّ ﷺ أَمَرَ معاذًا أن يأخذَ الجزيةَ من أهلِ اليمنِ من كُلِّ حَالِمٍ دينارًا (¬٥).

والتحقيقُ أنها لَا تُؤْخَذُ من الصبيانِ والنساءِ، بل من الرجالِ المقاتلينَ، كما دَلَّ عليه حديثُ معاذٍ: «خُذْ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا» (¬٦).

Rujukan halaman ini: العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير، ج 5، ص 427 (SanadKitab #96296, hlm. urut 2827)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.