أما الذين قالوا: تجبُ في الحليِّ المباحِ زكاةٌ فاحتجوا أيضًا بأحاديثَ جاءت عن النبيِّ ﷺ، وبآثارٍ عن السلفِ، وبوضعِ اللغةِ، وبالقياسِ أيضًا (¬١).
أما وضعُ اللغةِ مِنْ حجةِ الأولينَ فقولُهم: إنه ﷺ قال: «وَفِي الرِّقَّةِ (¬٢) رُبُعُ الْعُشْرِ» (¬٣) وقال: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ» (¬٤). قالوا: والورقُ لا تُطْلَقُ إلا على الدراهمِ المنقوشةِ، ولا تطلقُ على الحليِّ. هذا من حجةِ الأولينَ بالوضعِ اللغويِّ.
وأما الذين قالوا: تجبُ الزكاةُ فيه فاحتجوا أيضًا بأحاديثَ جاءت عن النبيِّ ﷺ، وآثارٍ عن السلفِ، وبالقياسِ، وبوضعِ اللغةِ أيضًا.
Rujukan halaman ini:العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير، ج 5، ص 467 (SanadKitab #96296, hlm. urut 2867)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.