Lewati ke konten

Kitab: Fatawal Hajj · Pengarang: ابن عثيمين

Baca halaman 23

  1. الطواف:
  2. المسألة الثالثة والثلاثون: ما حكم من طاف طواف الأفاضة ولم يسع حتى غربت الشمس بعد آخر أيام التشريق

الجواب:

الصواب مع من قال إن طوافك صحيح لأن المسجد كله محل للطواف وكما نص على هذا أهل العلم، لا فرق بين الطابق العلوي والوسط والأرضي وعلى هذا فلا شيء عليكم في هذا العمل الذي عملتموه.

المسألة الثانية والثلاثون:

ما حكم من أتم أعمال الحج ما عدا طواف الإفاضة ثم توفي هل يطاف عنه أم لا؟

الجواب:

إذا توفي قبل طواف الإفاضة فإنه لا يطاف عنه لأن الرجل الذي وقصته ناقته بعرفة لم يأمر النبي ﷺ أن يُتم الحج عنه إنما يبقى على ما هو عليه حتى وإن كان ذلك فريضة.

المسألة الثالثة والثلاثون:

ما حكم من طاف طواف الإفاضة ولم يسع حتى غربت الشمس بعد آخر أيام التشريق وما حكم السعي إذا سعى بعد غروب الشمس من ذلك اليوم وبعد أيام التشريق؟

الجواب:

ليس عليه في ذلك شيء بل له أن يؤخر الطواف والسعي إلى آخر شهر ذي الحجة بل إن المشهور من مذهب الحنابلة ﵏ أن له أن يؤخر إلى ما شاء الله وإنه لا آخر لوقت الطواف والسعي لكنه يبقى على التحلل الأول حتى يطوف ويسعى لكن القول الراجح أنه لا يجوز أن يؤخر عن آخر شهر ذي الحجة لأن الله تعالى يقول ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ... ﴾ (١) وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة.

Rujukan halaman ini: فتاوى الحج، ص 23 (SanadKitab #96334, hlm. urut 21)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.