س ٦: ما حكم الحلق أو التقصير بالنسبة للعمرة؟
ج ٦: الحلق أو التقصير بالنسبة للعمرة واجبٌ، لأن النبي ﷺ لما قَدِمَ إلى مكة في حَجة الوداع وطاف وسعى، أَمَرَ كلَّ من لم يسق الهديَ أن يقصر، ثم يحل، والأصل في الأمر الوجوب، ويدل لذلك أيضاً أن النبي ﷺ أمرَهم حين أحصروا في غزوةِ الحديبيةِ، أن يحلقوا حتى إنه ﷺ غَضِبَ حين تَوانَوْا في ذلك.
وأما: هل الأفضل في العمرة التقصير أو الحَلق؟ فالأفضل الحلقُ، إلا للمتمتع الذي قَدِمَ مُتأخراً فإن الأفضل في حقه التقصير من أجل أن يتوفر الحلقُ للحجِّ.