Lewati ke konten

Kitab: Munkaratul Afrah · Pengarang: غانم غالب غانم

Baca halaman 27

  1. المبحث الثاني: منكرات الخطبة
  2. المطلب الثاني: لبس الذهب للرجال

رَجُلٍ، فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ، وَقَالَ: يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ.

فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، خُذْ خَاتِمَكَ انْتَفِعْ بِهِ، قَالَ: لَا وَاللَّهِ لَا آخُذُهُ أَبَدًا وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ» َرواه مسلم: ٣٨٩٧.

وقد يضاف إلى هذا المنكر منكر عقدي آخر: وهو أن هذه الدبلة صارت شعارا للحب بين الزوجين، وعلامة من علامات المودة والتوفيق فيما بينهما، حتى صارت مظهرا من مظاهر السعادة.

حتى إذا حدثت مشكلة بين الزوجين، ألقى العريس الدبلة في وجه العروس، أو على الأرض، علامة لتوتر العلاقة بينهما.

وإذا صارت هذه من علامات النفع والضر فيما بين الزوجين، حرمت قولا واحدا، سواء من الذهب أو الفضة، حتى لو كانت خاتما.

فالنفع والضر بيد الله وحده، وهذه التمائم لا تنفع ولا تضر، قال النبي ﷺ: «مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ» رواه أحمد: ١٦٧٨١، وصححه الألباني. (١)

Rujukan halaman ini: منكرات الأفراح، ص 27 (SanadKitab #96336, hlm. urut 27)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.