Lewati ke konten

Kitab: Munkaratul Afrah · Pengarang: غانم غالب غانم

Baca halaman 43

  1. المبحث الثالث: منكرات عند العقد
  2. المطلب الثالث: المغالاة في المهور

وصوبه، ثم طأطأ رسول الله ﷺ رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست.

فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها؟

فقال: فهل عندك من شيء؟

فقال: لا والله يا رسول الله.

فقال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا؟

فذهب ثم رجع، فقال: لا والله ما وجدت شيئاً.

فقال رسول الله ﷺ: انظر ولو خاتما من حديد، فذهب ثم رجع، فقال: لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد.

ولكن هذا إزاري، قال سهل: ما له رداء. فلها نصفه، فقال رسول الله ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء.

فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه رسول الله ﷺ مولياً فأمر به فدعي، فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟

قال معي سورة كذا وكذا (عددها) فقال: تقرؤهن عن ظهر قلبك؟

قال: نعم.

قال: اذهب فقد مُلِّكْتَهَا بما معك من القرآن».

رواه البخاري: ٤٦٤١، ومسلم واللفظ له: ٢٥٥٤.

وقد كان المهر أحيانا في عهده ﷺ شيئا معنويا رائعا.

فقد خطب أبو طلحة أم سليم فقالت: «والله ما مثلك يرد، ولكنك كافر وأنا مسلمة، ولا يحل لي أن أتزوجك، فإن تسلم فذلك مهري، ولا أسألك غيره، فكان كذلك». ... رواه ابن حبان: ٧٢٥، وصححه

Rujukan halaman ini: منكرات الأفراح، ص 43 (SanadKitab #96336, hlm. urut 43)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.