قالت: فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات، فقد أقرت بالمحنة (١)، فكان رسول الله ﷺ إذا أقررن بذلك من قولهن، قال لهن: انطلقن فقد بايعتكن.
لا والله ما مست يد رسول الله ﷺ يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام» رواه البخاري: ٥٢٨٨، ومسلم: ١٨٦٦.
وفي رواية: «ولا مست كف رسول الله ﷺ كف امرأة قط وكان يقول لهن إذا أخذن عليهن: قد بايعتكن كلاما». رواه ابن ماجه: ٢٨٧٥، وصححه الألباني.
٣ - قول النبي ﷺ: «لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له». رواه الطبراني في المعجم الكبير: ٤٨٦، وحسنه الألباني.
ومن هذه الأدلة يتبين بما لا يدع مجالا للشك حرمة مصافحة الشابة من النساء (٢).