Lewati ke konten

Kitab: As-Suyuf al-Musyriqah wa Mukhtashar ash-Shawa'iq al-Muhriqah · Pengarang: محمود شكري الألوسي

Baca halaman 644

  1. المقصد السابع في بيان ما يدل على بطلان مذهب الشيعة
  2. (الأدلة القرآنية)
  3. مسائل النكاح

مسائل الإجارة والهبة والصدقة والوقف

قالوا: لا تنعقد الإجارة بغير لسان العرب.

وقالوا: من استؤجر لجهاد الكفار ولحراسة الطريق والشوارع من قطاع الطريق في زمن غيبة الإمام المهدي لا يكون الأجير مستحقا للأجرة، لأن الجهاد في زمن غيبة الإمام فاسد فلا تصح إجارته.

وقالوا: إن جعل شيعي أم ولده أجيرا لخدمة رجل ولتدبير البيت وأحل فرجها لآخر، يكون خدمتها للأول ووطؤها للثاني.

وقالوا: لا تصح الهبة بغير اللغة العربية، فلو قال رجل ألف مرة باللسان الفارسي مثلا: "بخشيدم بخشيدم" لا تكون هبة.

وقالوا: إن هبة وطئ مملوكته فقط صحيحة، ويكون الفرج عارية.

وقالوا: يجوز الرجوع عن الصدقة، وقد قال تعالى: ﴿لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ﴾ وقال النبي ﷺ: «العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه».

وقالوا: يجوز وقف الهرّة، مع أنه لا فائدة في وقفها.

وقالوا: إن وقف فرج الأمة صحيح، فتلك الأمة تخرج [إلى الناس] ليستمتعوا بها وأجرة هذه المتعة حلال طيب لمن وقفت له. فلم يبقَ فرق بين الشريعة وبين أسلوب الكفار الذين لا دين لهم.

مسائل النكاح

قالوا: يستحب ترك النكاح مع التوقان وخوف الفتنة، مع أنه خلاف سنة الأنبياء والأوصياء. نعم لم يكن الأنبياء والأوصياء يعلمون أن شبق الجماع يمكن أن يدفع بالمتعة

Rujukan halaman ini: السيوف المشرقة ومختصر الصواقع المحرقة، ص 644 (SanadKitab #96337, hlm. urut 594)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.