Lewati ke konten

Kitab: Al-Abathil wal Manakir · Pengarang: الجورقاني

Baca Juz 1, halaman 357

  1. كتاب الفضائل
  2. باب: في خلافة معاوية

عَنْهُ قَاصًّا، فَامْتَنَعَ مِنْ قَتْلِهِمْ، لِأَنَّ مَذْهَبَهُ ﵁: أَنْ لَا يُقْتَلُ الْجَمَاعَةُ بِالْوَاحِدِ، فَتَأَوَّلَ مُعَاوِيَةُ حِينَئِذٍ، وَطَلَبَ قَتْلَةَ ابْنِ عَمِّهِ عُثْمَانَ، لِأَنَّهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ، لِقَولِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا﴾ [الإسراء: ٣٣] ، الْآيَةَ، فَخَرَجَ يُقَاتِلُ عَلَى التَّأْوِيلِ، وَبَايَعَ لَهُ جُمْهُورُ الصَّحَابَةِ، وَمَنْ لَا يُحْصَى مُنَ التَّابِعِينَ، إِلَى أَنِ اسْتَقَرَّ الْأَمْرُ عَلَى التَّحْكِيمِ بَعْدَ الْحُرُوبِ الْعَظِيمَةِ، فَحُكِمَ لَهُ بِالْخِلَافَةِ، وَبُويِعَ عَلَيْهَا يَوْمَئِذٍ بِإِجْمَاعٍ، وَهَذِهِ قِصَّةٌ مَشْهُورَةٌ

١٩٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ الْمَقْدِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ الْحَسَنِ الْخَلَّالُ، أَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّصِيبِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْمَيْمُونِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنِي

Rujukan halaman ini: الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير، ج 1، ص 357 (SanadKitab #9642, hlm. urut 224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.