Lewati ke konten

Kitab: Al-Abathil wal Manakir · Pengarang: الجورقاني

Baca Juz 2, halaman 153

  1. كتاب البيوع
  2. باب: بيع الكلب

هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، وَابْنُ أَبِي جَعْفَرٍ هَذَا هُوَ الْحَسَنُ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ الْجَفْرِيُّ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، وَاسْمُ أَبِيهِ عَجْلَانُ، ضَعَّفَهُ يحَيْى بْنُ مَعِينٍ، وَتَرَكَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ.

قَالَ أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ: سُئِلَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ عَنِ الْحَسَنِ الْجَفْرِيُّ؟ ، فَقَالَ: لَا شَيْءَ، وَهُوَ الَّذِي رَوَى عَنْ: أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالْهِرِّ إِلَّا الْكَلْبَ الْمُعَلَّمَ.

وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ أَيْضًا الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ «نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ» .

وَالْمُثَنَّى ضَعِيفٌ لَيْسَ بِحُجَّةٍ

فِي خِلَافِ ذَلِكَ

٥١٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمَدٍ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ، أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ

Rujukan halaman ini: الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير، ج 2، ص 153 (SanadKitab #9642, hlm. urut 587)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.