Lewati ke konten

Kitab: Al-Abathil wal Manakir · Pengarang: الجورقاني

Baca Juz 2, halaman 212

  1. كتاب الحدود
  2. باب: حكم المرأة المرتدة

بَابٌ: حُكْمُ الْمَرْأَةِ الْمُرْتَدَّةِ

٥٦٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ الْمُؤَذِّنُ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَتْحِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي رُزَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تُقْتَلُ الْمَرْأَةُ إِذَا ارْتَدَّتْ» .

هَذَا حَدِيثٌ بَاطِلٌ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى هَذَا، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: هُوَ كَذَّابٌ يَضَعُ الْأَحَادِيثَ عَلَى عَفَّانَ وَغَيْرِهِ، وَلَا يَصِحُّ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَا رَوَاهُ شُعْبَةُ

٥٦٦ - أَخْبَرَنَا وَرَوَاهُ أَبُو عَاصِمٍ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ

Rujukan halaman ini: الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير، ج 2، ص 212 (SanadKitab #9642, hlm. urut 646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.