Lewati ke konten

Kitab: Al-Islam wa Audha'unas Siyasiyyah · Pengarang: عبد القادر عودة

Baca halaman 236

  1. السلطات في الدولة الإسلامية
  2. ثالثا: السلطة القضائية

في قضائهم إلا لما يقضي به الحق والعدل.

من ذلك أن ابراهيم بن اسحق قاضي مصر سنة ٢٠٤ هـ اختصم إليه رجلان فقضي على أحدهما فشفع إلى الوالي فأمره الوالي أن يتوقف في تنفيذ الحكم، فجلس القاضي في منزله حتى ركب إليه الوالي وسأله الرجوع إلى عمله، قال: لا أعود إلى ذلك المجلس أبدًا، ليس في الحكم شفاعة. ووقع بين أم المهدي وبين أبي جعفر المنصور خصومة، فتحاكما إلى غوث بن سليمان قاضي مصر، فحكم لصالح أم المهدي ضد الخليفة.

وقضي خير بن نعيم على أحد الجنود بالحبس فأخرجه الوالي من المحبس، فاعتزل خير بن نعيم وجلس في بيته فلما طلب منه الوالي الرجوع لعمله قال: لا حتى يعود الجندي إلى المحبس.

ولقد قضى شريح على عمر بن الخطاب في خلافته، وقضى ضد علي بن أبي طالب في خلافته، وكلاهما ترافع إليه وهو يعتقد أنه على حق، والأمثلة من هذا النوع كثيرة جدًا.

والإمام هو الذي يولي القضاة بصفته نائبًا عن الأمة، وله الإشراف عليهم وعزلهم بهذه الصفة ولا يعتبر القضاة بمجرد تعيينهم نوابًا عن الإمام، إنما يعتبرون نوابًا عن الأمة، ولذلك لا يعزلون عن عملهم بموت الإمام أو عزله،

Rujukan halaman ini: الإسلام وأوضاعنا السياسية، ص 236 (SanadKitab #96559, hlm. urut 236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.