Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilafu Abi Hanifah wa Ibni Abi Laila · Pengarang: أبو يوسف القاضي

Baca halaman 108

  1. باب القسمة

المكان، وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: عليه قيمتها تامة ولا أجر عليه.

قال: وإذا غرقت السفينة الملاح فغرق الذي فيها وقد حمله بأجر فغرقت في مده أو معالجته السفينة، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: هو ضامن. وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: لا ضمان عليه في المد خاصة.

باب القسمة

قال أبو يوسف ﵁: وإذا كانت الدار صغيرة بين اثنين أو شقص قليل في دار لا يكون بيتًا، فإن أب حنيفة ﵁ كان يقول: أيهما طلب القسمة وأبى صاحبه قسمت له، ألا ترى أن صاحب القليل ينتفع بنصيب صاحب الكثير؟ وبهذا نأخذ، وكان ابن أبي ليلى يقول: لا يقسم شيء منها.

Rujukan halaman ini: اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى، ص 108 (SanadKitab #96606, hlm. urut 101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.