Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilafu Abi Hanifah wa Ibni Abi Laila · Pengarang: أبو يوسف القاضي

Baca halaman 176

  1. باب النكاح

أبي ليلى لا يجيز ذلك. وقال أبو يوسف: هو موقوف وإن رفع إلى الحاكم وهو كفء أجزت ذلك كأن القاضي هاهنا ولي بلغه أن ابنته قد تزوجت فأجاز ذلك.

قال: وإذا تزوج الرجل المرأة فأعلن المهر وقد كان أسر قبل ذلك مهرا وأشهد شهودا عليه وأعلم الشهود أن المهر الذي يظهره فهو كذا وكذا سمعة يسمع بها القوم وأن أصل المهر هو كذا وكذا الذي في السر ثم تزوج فأعلن الذي قال، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: المهر هو الأول

Rujukan halaman ini: اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى، ص 176 (SanadKitab #96606, hlm. urut 168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.