Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilafu Abi Hanifah wa Ibni Abi Laila · Pengarang: أبو يوسف القاضي

Baca halaman 212

  1. باب الطلاق

قال: وإذا خلا الرجل بامرأته وهي حائض أو وهي مريضة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: لها نصف المهر وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: لها المهر كاملا.

وإذا قال الرجل لامرأته: إن ضممت إليك امرأة فأنت طالق واحدة فطلقها فبانت منه وانقضت العدة ثم تزوج امرأة أخرى ثم تزوج تلك المرأة التي حلف عليها، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: لا يقع عليها الطلاق من قبل أنه لم يضمها إليها. وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: يقع عليها الطلاق.

Rujukan halaman ini: اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى، ص 212 (SanadKitab #96606, hlm. urut 202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.