Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilafu Abi Hanifah wa Ibni Abi Laila · Pengarang: أبو يوسف القاضي

Baca halaman 97

  1. باب في الشركة والعتق وغيره

قال: ولو أن مملوكا بين اثنين دبره أحدهما، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: ليس للآخران يبيعه لما دخل فيه من العتق، وبه نأخذ.

وكان ابن أبي ليلى يقول: له أن يبيع حصته.

وإذا ورث أحد المتفاوضين ميراثا، فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: هو له خاصة، وبهذا نأخذ. قال: وتنقض المفاوضة إذا قبض ذلك، وكان ابن أبي ليلى يقول: هو بينهما نصفان.

قال: وإن كان العبد بين اثنين فدبره أحدهما ثم أعتقه الآخر ألبتة. فإن أبا حنيفة ﵁ كان يقول: الذي دبره بالخيار إن شاء أعتق وإن شاء استسعى العبد في نصف قيمته مدبرًا وإن شاء ضمن المعتاق نصف قيمته مدبرًا إن كان موسرًا ويرجع به المعتق على العبد والولاء بينهما نصفان وكان ابن ابي ليلى يقول: التدبير باطل والعتق جائز والمعتق ضامن لنصف قيمته إن كان موسرًا، وإن كان معسرًا سعى فيه العبد ثم يرجع على المعتق

Rujukan halaman ini: اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى، ص 97 (SanadKitab #96606, hlm. urut 90)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.