Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (Ahmad al-Khalil) · Pengarang: أحمد الخليل

Baca Juz 3, halaman 34

  1. كتاب الصيام
  2. باب الإعتكاف

- الدليل الثاني: حديث أبي سعيد الخدري ﵁ أن النبي ﷺ لما اعتكف العشر الاوسط قال للناس من اعتكف معي فليعكتف في العشر الاخيرة.

وجه الاستدلال بهذا الدليل من وجهين:

ــ الأول: أن كلمة العشر بدون الهاء هي عدد لليالي. ولا تكون الليالي عشر إلا بإدخال ليلة الواحد والعشرين.

ــ الثاني: أنه قال لهم هذا ﷺ قبيل ليلة الواحد والعشرين.

ــ ثالثاً: هذا الدليل خاص بالعشر من رمضان ولا يصدق في غيرها من الاوقات وهو أن النبي ﷺ إنما اعتكف في العشر ليوافق ليلة القدر وليلة القدر ربما تكون ليلة إحدى وعشرين فلزم من هذا أن يبقى ويعتكف في هذه الليلة ليوافق ليلة القدر.

= والقول الثاني: أن الدخول يكون في النذر الواجب بعد طلوع الفجر منم اليوم الواحد والعشرين أو في نذر العشر النفل بعد صلاة الفجر.

إذاً القول الثاني: أن يدخل إذا كان نذراً واجباً بعد طلوع الفجر مباشرة يعني قبيل طلوع الفجر يكون بالمسجد ليصدق عليه أنه من أول الفجر موجود في المسجد.

وإذا كان يعتكف تنفلاً في العشر الاخيرة فمن بعد صلاة الفجر.

والدليل على هذا القول المركب:

- أن عائشة ﵂ قالت أن رسول الله ﷺ دخل معتكفه لما صلى الفجر من اليوم الواحد والعشرين.

والجواب على هذا الحديث:

أن المقصود أن النبي ﷺ دخل بعد صلاة الفجر المكان الذي خصصه للاعتكاف أي اعتزل الناس واختلا بنفسه وإلا فهو في المسجد من الليل , وإنما حملنا هذا الحديث هذا المحمل للنصوص الاخرى الدالة على أن العشر تبدأ من مغيب الشمس من اليوم العشرين.

والقول الراجح إن شاء الله هو القول الاول وهو مذهب الحنابلة.

لما بين المؤلف ﵀ البداية وهي قبل ليلته الاولى بين النهاية:

•

فقال ﵀:

وخرج بعد آخره.

المقصود بخرج بعد آخره يعني: بعد مغيب الشمس من آخر يوم من الايام التي نذر أن يعتكفها.

فإذا خرج في هذا الوقت فقد صدق أنه نذر أو صدق عليه أنه أوفى بنذره باعتكاف عشرة أيام.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل، ج 3، ص 34 (SanadKitab #96613, hlm. urut 1035)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.