Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (Ahmad al-Khalil) · Pengarang: أحمد الخليل

Baca Juz 3, halaman 36

  1. كتاب الصيام
  2. باب الإعتكاف

ــ القسم الثاني: خروج المعتكف إلى قربة إلى عبادة كزيارة مريض وشهود جنازة يعني إلى عبادة ليست واجبة.

فاختلف الفقهاء ﵏ في حكم خروج المعتكف لعبادة ليست واجبة:

= فذهب الحنابلة إلى أنه لا يجوز له أن يخرج إلا بالشرط.

واستدلوا:

- بحديث عائشة السابق.

واستدلوا أيضاً:

- بأن عائشة ﵂ كانت إذا اعتكفت وخرجت إلى بيتها لما لابد لها منه قالت فكنت لا أسأل عن المريض إلا وأنا مارة.

فهذان نصان على أن للمعتكف لا يخرج للقرب بدون شرط.

= والقول الثاني: أن المعتكف له أن يخرج ولو لم يشترط إلى كل قربة محبوبة إلى الله سواء كانت شهود جنازة أو عيادة مريض أو صلة رحم أو أي عبادة محبوبة إلى الله.

واستدل هؤلاء:

- بأن هذا مروي عن علي بن أبي طالب ﵁ أن للمعتكف أن يخرج لقربة ولو لم يشترط.

والصواب كما هو واضح وظاهر مع الحنابلة لصراحة الأدلة التي تدلع أنه ﷺ لم يكن يخرج إلا لأمر ضروري يحتاج إلى الخروج له.

ثم أشار المؤلف ﵀ إلى القسم الثالث بـ:

• قوله ﵀:

إلاّ أن يشترطه.

وهو خروج المعتكف بالشرط.

وهذه المسألة فيها فرعان:

ــ الأول: مشروعية الشرط من حيث هو:

= ذهب الجمهور إلى أن الشرط مشروع - اشتراط المعتكف مشروع. وتنبني عليه آثاره وهي عدم بطلان الاعتكاف إذا خرج لما اشترط.

واستدلوا:

- بالقياس على الشرط في الحج. ووجه القياس: أن اللزوم في الحج أعظم منه في الاعتكاف بدليل: أن فاسد الاعتكاف لا يجب عليه قضائه وفاسد الحج يجب قضائه فاللزوم في الحج أعظم ومع ذلك جاز فيه الشرط ففي الاعتكاف من باب أولى.

= والقول الثاني: أن الشرط لا أثر له ولا يشرع فإن خرج بطل اعتكافه ولو اشترط.

واستدلوا:

- بأنه ليس في الشرع ما يدل على مشروعية الاشتراط في الاعتكاف مع كون النبي ﷺ وأصحابه اعتكفوا ولم يأت عنهم ما يدل على مشروعية الاشتراط.

والصواب بإذن الله مع الجمهور الذين أجازوا الاشتراط وأما أنه لم ينقل عن النبي ﷺ فلعله أنه لم يحتج إلى الاشتراط. ولذلك لم ينقل عنه ﷺ أنه فعله.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل، ج 3، ص 36 (SanadKitab #96613, hlm. urut 1037)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.