Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (Ahmad al-Khalil) · Pengarang: أحمد الخليل

Baca Juz 1, halaman 105

  1. كتاب الطهارة
  2. باب مسح الخفين

ولا ما يسقط من القدم أو يرى منه بعضه.

لماذا لا يجوز أن نمسح على ما يسقط من القدم؟

لأنه لا يثبت بنفسه. وقد تقدمت مناقشة هذه المسألة.

لماذا لا يجوز المسح على ما يرى منه بعضه؟

لأنه غير ساتر لمحل الفرض. وتقدم مناقشة هذه المسألة.

إذاً الصواب على ما تقدم أن نقول: أنه يجوز المسح على ما يسقط من القدم أو يرى منه بعضه.

وبهذا نكون توقفنا على مسألة لبس خف فوق خف. وهي مسألة مهمة جداً نأخذها في الدرس القادم إن شاء الله.

والله أعلم ... وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل، ج 1، ص 105 (SanadKitab #96613, hlm. urut 106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.