Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (Ahmad al-Khalil) · Pengarang: أحمد الخليل

Baca Juz 3, halaman 77

  1. كتاب المناسك
  2. باب في الإحرام والتلبية وما يتعلق بهما

- بأن الله تعالى قال: - (ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) -[البقرة/١٩٦] ومن قرب من الشيء أخذ حكمه. والذين هم على مسافة دون مسافة القصر هم قريبون من أهل الحرم فيأخذون حكم أهل الحرم. بدليل أن من كان دون مسافة قصر يأخذ أحكام أهل مكة في السفر فدل على أن لهم نفس الأحكام بسبب القرب.

= القول الثاني: أنهم أهل مكة فقط وهو مذهب المالكية.

فإذا كان الإنسان يسكن في الحرم ولكنه خارج مكة إذا تصورنا وقوع هذا فإنه يجب عليه الدم عند المالكية.

واستدلوا على هذا:

- بأن المقصود بقوله - (ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) -[البقرة/١٩٦] أن المقصود بالمسجد الحرام في الآية مسجد الكعبة فقط. ومن كان حول مسجد الكعبة هم فقط أهل مكة. فكل من كن خارج مدينة مكة ولو كان في الحرم فإنه يجب عليه الدم.

= القول الثالث: أنهم أهل الحرم فقط وهو مذهب ابن حزم ومال إليه ابن القيم.

ما هو الفرق بين هذا القول ومذهب الحنابلة؟

الفرق بينهما هو: أن من كان على مسافة قصر من أهل الحرم لا يدخل على هذا القول ضمن حاضري المسجد الحرام فيجب عليه دم، إذاً هذا هو الفرق فابن حزم يضيق ويجعله الحرم فقط دون من كان على مسافة قصر.

واستدل على هذا:

- بأن الله ﷾ نص على أن المقصود بالأفقي هو من كان حاضر المسجد الحرام فقط. من كان في الحرم هو المقصود ومن كان خارج الحرم فليس بالمقصود بالآية بنص الآية.

= والقول الرابع والأخير: أن المقصود بحاضري المسجد الحرام هم أهل مكة والحرم:

o فإن كان من أهل مكة خارج الحرم دخل في الآية.

o وإن كان من أهل الحرم خارج مكة أيضاً دخل في الآية.

وإلى هذا القول ذهب شيخنا ابن عثيمين ﵀ وهو قول إذا تأمله الإنسان وجده متين جداً في الحقيقة وفيه جمع بين أقوال أهل العلم.

ولكن ينظر فيمن سبق الشيخ ﵀ في هذا القول فإني لم أجد مع العلم أن البحث غير موسع لكني لم أجد من سبقه ﵀ بهذا التفصيل.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل، ج 3، ص 77 (SanadKitab #96613, hlm. urut 1078)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.