Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (Ahmad al-Khalil) · Pengarang: أحمد الخليل

Baca Juz 3, halaman 80

  1. كتاب المناسك
  2. باب في الإحرام والتلبية وما يتعلق بهما

المثال الذي يبين الخلاف: لو أن رجلاً جاء إلى مكة في أشهر الحج واعتمر ولم ينو الحج أصلاً ولا التمتع ولم يخطر بباله بل كان ناوياً الرجوع إلى أهله ثم يسر له أن بقي في مكة إلى الحج ثم أحرم بالحج.

فـ:

o على القول الأول لا يعتبر متمتعاً.

o وعلى القول الثاني يعتبر من المتمتعين. وهو القول الراجح إن شاء الله.

الشرط الرابع:

= عند الحنابلة -:

أن يحرم بالعمرة من ميقات بلده لأنه بذلك يحصل له الترفه بترك أحد السفرين بينما إذا أحرم بالعمرة من مكة أشبه حاضري المسجد الحرام.

=والقول الثاني: أنه لا يشترط للإنسان أن يحرم بالعمرة من ميقات بلده بل لو أحرم من أدنى الحل ثم أحرم بالحج بعد ذلك فهو متمتع ويجب عليه الدم وله أجر المتعة إن شاء الله.

والفرق بينهما يتصور في رجل سافر إلى مكة لا يريد العمرة ولا الحج في أشهره فلما وصل إلى مكة حضرته النية وأراد أن يحرم بالعمرة والحج.

o فعلى القول الأول: يشرط أن يرجع إلى ميقات بلده فإن أحرم من الحل فليس من المتمتعين.

o وعلى القول الثاني: وإن أحرم من الحل فهو متمتع له أحكام المتعة.

والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين،،،

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل، ج 3، ص 80 (SanadKitab #96613, hlm. urut 1081)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.