Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (Ahmad al-Khalil) · Pengarang: أحمد الخليل

Baca Juz 3, halaman 100

  1. كتاب المناسك
  2. باب محظورات الإحرام

إذا باشر فأنزل فعليه: بدنه.

= وهذا هو مذهب الحنابلة.

واستدلوا على هذا:

- بالقياس: على الوطء، بجامع: حصول الإنزال في كل منهما.

يعني: يقيسون المباشرة على الوطء. والجامع بينهما: حصول الإنزال.

= والقول الثاني: أنه لا تجب فيه إلا شاة.

- قياساً على: ما إذا باشر ولم ينزل، والجامع بينهما: أن كلاهما مباشرة.

يعني: الأول والثاني كلاهما مباشرة وليست وطء.

قال الفقيه ابن مفلح: والقياسان ضعيفان.

إذاً: الآن:

= القول الأول: وجوب بدنه.

= والقول الثاني: وجوب الشاة فقط.

وعرفت دليل القول الأول ودليل القول الثاني.

والراجح والله أعلم وجوب بدنه، والدليل:

- هو ما قاله الإمام أحمد ﵀: ابن عباس جعل عليه بدنه، هكذا يقول ﵀، وإذا كان القياسان ضعيفين بقي معنا الأثر، فتأخذ بالأثر ونترك الأقيسة الضعيفة.

إذاً نقول: إذا باشر الإنسان فأنزل فعليه بدنه كاملة. وهذا كما قلت لك يحقق القاعدة التي ذكرتها وهو: ((أن الشارع عظم أمر الجماع وما يتعلق به)).

لوم يذكر المؤلف ﵀ حكم ما إذا باشر ولم ينزل، ونحن عرفنا حكم المباشرة من حيث هي وحكم إذا باشر وأنزل. بقي لنا: إذا باشر ولم ينزل، فإذا باشر ولم ينزل:

= فالجمهور: على أن عليه شاة فقط. يعني: فدية أذى.

وهذا هو القول الصواب: أن عليه شاة:

- لأنه بدون إنزال لا يمكن أن نقيس المباشرة التي ليس معها إنزال لا على الوطء ولا على المباشرة التي معها إنزال للفرق الواضح جداً بين الإنزال وعدمه وهو فرق مؤثر في الحكم بشكل واضح بحيث تكون الفدية بدل بدنه: شاة.

- ثم قال ﵀:

لكن يحرم من الحل لطواف الفرض.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل، ج 3، ص 100 (SanadKitab #96613, hlm. urut 1101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.