Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (Ahmad al-Khalil) · Pengarang: أحمد الخليل

Baca Juz 3, halaman 102

  1. كتاب المناسك
  2. باب محظورات الإحرام

- لما رواه ابن عمر ﵁ أن النبي ﷺ قال: (لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين).

وإلى المنع من النقاب وجعله من محظورات الإحرام للمرأة:

= ذهب جماهير أهل العلم.

= والقول الثاني: أن النقاب ليس من محظورات الإحرام بل يجوز للمرأة أن تلبس ما شاءت نقاباً أو غطاء بلا فتحة، وهو مذهب الأحناف.

واستدلوا على هذا:

- أنه ليس في السنة الصحيحة أن النبي ﷺ نهى عن النقاب.

- وأما حديث ابن عمر هذا فهو موقوف عليه ولا يصح رفعه، قالوا: وقد أعله بالوقف عدد من الحفاظ، والحديث في صحيح البخاري.

والجواب عن هذا الدليل: أن حديث النقاب: صحيح أنه قد أعله بعض الحفاظ بالوقف وجعلوه فتوى لابن عمر لكن ذهب آخرون من الحفاظ من المحققين إلى تصحيح رفعه وأنه من كلام النبي ﷺ وعلى رأس الذين صححوه مرفوعاً الإمام البخاري بل أورده في صحيحه، وتصحيح الحديث مرفوعاً هو الصواب فما ذهب إليه البخاري هو الصحيح إن شاء الله.

وبذلك يثبت صحة مذهب الجمهور: وهو أن النقاب من محظورات الإحرام.

- ثم قال ﵀:

والقفازين.

هما ما يلبس في اليدين مفصلاً، وهو من محظورات الإحرام:

= عند الجماهير.

= والقول الثاني: أن القفازين ليسا من محظورات الإحرام.

- لقول النبي ﷺ (إحرام المرأة في وجهها)، فدل الحديث على حصر المحظور في الوجه.

والجواب عليه: أن هذا اللفظ لا يصح مرفوعاً إلى النبي ﷺ – مطلقاً، وفي مقابل هذا: استدل أصحاب القول الأول بالسنة الصحيحة.

لذلك الراجح أن القفازين من محظورات الإحرام بالنسبة للمرأة.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل، ج 3، ص 102 (SanadKitab #96613, hlm. urut 1103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.