Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (Ahmad al-Khalil) · Pengarang: أحمد الخليل

Baca Juz 3, halaman 106

  1. كتاب المناسك
  2. باب الفدية

المسألة الثانية: التخيير.

فدية هذه الأشياء التي ذكرها المؤلف على التخيير وليست على الترتيب بل الإنسان مخير فيختار ما شاء مما سيذكره المؤلف ﵀ والدليل على ذلك:

- ما أخرجه البخاري ومسلم أن كعب بن عجرة ﵁ لما تأذى من هوام رأسه شكى إلى النبي ﷺ فقال له النبي ﷺ: (احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو انسك شاة) وعبر النبي ﷺ بقوله (أو) في الحديث.

وفي بعض الألفاظ التي في الصحيح أن النبي ﷺ أولاً قال له (أتجد شاة) ثم قال له بعد ذلك وأمره بالصيام والإطعام، وهذا اللفظ يحمل على الألفاظ الأخرى التي بينت أن النبي ﷺ –خيره، لكنه يدل على أنه ينبغي للإنسان إذا استطاع أن يبدأ بالذبح.

- قال ﵀:

بين صيام ثلاثة أيام.

الأول: من أنواع الفدية صيام ثلاثة أيام. وصيام ثلاثة أيام لا يشترط فيه أن تكون هذه الأيام متتالية:

- لعدم وجود دليل على اشتراط هذا الشرط. هذا أولاً.

ثانياً: يجوز أن يصوم في أي مكان في الحرم وخارج الحرم بإجماع أهل العلم. فليس للصيام مكان خاص:

- للإجماع.

- ولأن منفعة الصيام خاصة للصائم ولا تتعداه إلى غيره.

- ثم قال ﵀:

أو إطعام ستة مساكين. لكل مسكين: مدُّ بُر أو نصف صاع من تمر أو شعير.

تقدم معنا أن: الحنابلة يرون أن الكفارات مد من البر أو نصف صاع من غيره من الأطعمة، وذلك لنفاسة البر بالنسبة لغيره من الأطعمة.

= والقول الثاني: أن عليه نصف صاع مهما كان نوع الطعام. بدليل:

- أن النبي ﷺ قال: (أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع) وهذا في البخاري ولم يفرق النبي ﷺ بين البر وبين غيره من الأطعمة.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل، ج 3، ص 106 (SanadKitab #96613, hlm. urut 1107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.