Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (Ahmad al-Khalil) · Pengarang: أحمد الخليل

Baca Juz 3, halaman 124

  1. كتاب المناسك
  2. باب جزاء الصيد

- لأن معهم حديثاً صحيحاً صريحاً وهو إذنه ﷺ لكعب أن يذبح في الحديبية وهي من الحل.

- ثم قال ﵀:

ودم الإحصار: حيث وجد سببه.

دم الإحصار يعني: الدم الواجب بسبب الإحصار وهو المنع من دخول مكة لأداء النسك يجب حيث وجد سببه.

- لأن النبي ﷺ لما أحصر ذبح في الحديبية وتقدم معنا أن الحديبية من الحل، فدل هذا على أنه يجوز ذبح دم الإحصار في المكان الذي وجد فيه الإحصار.

= وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يجب عليه أن يسير الهدي إلى داخل الحرم إن استطاع.

والراجح مع القول الأول: - لصريح السنة التي استدلوا بها.

لكن مع ذلك كما قلت: يستحب للإنسان خروجاً من الخلاف في فدية الأذى والإحصار أن يرسل الهدي والكفارة إلى الحرم ليوزع على فقرائه خروجاً من الخلاف وأيضاً توسعة على فقراء الحرم.

-

ثم قال ﵀:

ويجزئ الصوم بكل مكان.

الصوم الواجب كفارة والصوم الواجب بدل هيي التمتع: يجوز أن يكون في كل مكان وهذا محل إجماع بين الفقهاء بين أهل العلم فلم يختلفوا في هذا.

والسبب والعلة في جواز الصيام في كل مكان أن فائدة الصيام تقتصر على الصائم ففي أي مكان صام أجزأه.

- ثم قال ﵀:

والدّم: شاة أو سُبع بدنة، وتجزئ عنها بقرة.

قوله: (والدم) يعني والدم المذكور في هذا الباب هو إما شاة أو سبع بدنه أو سبع بقرة.

والدليل على هذا:

- أن ابن عباس لما قرأ - (فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) -[البقرة/١٩٦]. قال: شاة أوشرك في دم.

بناء على هذا من وجب عليه ذبح سبع شياه أجزأت عنه بدنه واحده أو بقرة.

إذاً المؤلف ﵀ يريد أن يبين ما المقصود بالدم وما هي الأشياء التي تجزئ وبين أنها شاة أو سبع بدنه أو سبع بقرة.

والدليل على البقرة أنها تجزئ عن البدنة:

- أن النبي ﷺ ذبحها بدل البدنة.

- وأيضاً عموم أثر ابن عباس وهو قوله: (شرك في دم) يشمل دم البدنة ودم البقرة.

وبهذا انتهى الباب وانتقلنا إلى باب جزاء الصيد.

باب جزاء الصيد

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل، ج 3، ص 124 (SanadKitab #96613, hlm. urut 1125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.