Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (Ahmad al-Khalil) · Pengarang: أحمد الخليل

Baca Juz 3, halaman 146

  1. كتاب المناسك
  2. باب دخول مكة

واستدل هؤلاء:

- بقوله تعالى) وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى (. فالآية فيها الأمر الصريح.

- كما أنه لا يحفظ عن النبي ﷺ ولا عن أحد من أصحابه مطلقاً أنه طاف بلا صلاة.

وهذا القول هو الراجح بالنسبة لي بلا إشكال. لوضوح النصوص الآمرة به ولأن هذه صلاة معتبرة مقصودة من النسك فكيف نقول أنها سنة، فالأقرب ما اختاره ابن مفلح وه, وجوب ركعتي الطواف.

المسألة الأخيرة: إذا ترك الصلاة خلف المقام فيجوز له أن يصليها في أي مكان من مسجد الكعبة ويجوز له أن يصليها في أي مكان من الحرم ويجوز له أن يصليها في الحل.

- لأن أمير المؤمنين عمر ﵁ لم يصل إلا بذي طوى.

وفي هذه المسائل خلاف لكن هذا هو الراجح الذي تعضده الآثار عن أصحاب النبي ﷺ أنه يجوز أن يصلي الركعتين في أي مكان من الحل أو الحرم.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل، ج 3، ص 146 (SanadKitab #96613, hlm. urut 1147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.