Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (Ahmad al-Khalil) · Pengarang: أحمد الخليل

Baca Juz 3, halaman 185

  1. كتاب المناسك
  2. باب دخول مكة

- لقول جابر ﵁ أن النبي ﷺ لما رمى جمرة العقبة ركب إلى المنحر ونحر هديه ﷺ. فنحر ثلاثاً وستين وأعطى علياً لينحر ما غبر. يعني: ما بقي.

ويسن أن الإنسان إذا نحر أن يأكل من هديه.

وقال بعض أهل العلم: بل يجب أن يأكل من هديه.

والقول بالوجوب وجيه جداً: لأن النبي ﷺ تقصد أن يأخذ من كل ذبيحة قطعة ولا شك أنه تقصد هذا تقصداً ورأى أنه نسكاً فينبغي أن نتبع سنة النبي ﷺ وأن نأكل من الذبيحة، صحيحٌ أن الجمهور والجم الغفير يرون أن هذا سنة لكن القول بالوجوب متوجه.

ويستوي في هذا - يعني الأكل - أن يأكل من الهدي الواجب ومن الهدي المسنون.

فالهدي الواجب: ذبيحة واحدة فلو تقرب إلى الله بعشر ذبائح فيأكل من الهدي الواجب ومن الهدي المسنون.

ويسن للإنسان أن لا يكتفي بالذبح بل عليه أن يوزع اللحم على الفقراء.

- ثم قال ﵀:

ويحلق أو يقصر.

- ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي ﷺ لما نحر حلق.

فالواجب أن يحلق أو يقصر، والمستحب أن يحلق، وإذا أراد الإنسان أن يحلق فالمستحب له أن يبدأ بشقه الأيمن:

- ما ثبت في الصحيح عن أنس ﵁ أن النبي ﷺ لما أراد أن يحلق بدأ بشقه الأيمن.

والمستحب - كما قلت - الحلق دون التقصير. لأنه صح عن النبي ﷺ أنه دعا للمحلقين ثلاثاً ..... ((الأذان)))

- ثم قال ﵀:

من جميع شعره.

= ذهب الجمهور إلى أن الواجب أن يعمم الشعر.

- لقوله تعالى: - (مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ) -[الفتح/٢٧]

فدلت الآية على أن التحليق عام لأن الآية شملت جميع الرأس.

هذا هو الدليل الأول.

- والدليل الثاني: أن الآية أمرت بالتحليق والنبي ﷺ عمم الرأس فهو مفسر للآية من جهة الكيفية فيجب أن نقتدي بتفسيره ﷺ العملي للآية.

= والقول الثاني: وهو مذهب الحنفية: يجوز الاكتفاء ببعض الرأس.

= والقول الثالث: وهو للشافعية: يجوز الاكتفاء بثلاث شعرات.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل، ج 3، ص 185 (SanadKitab #96613, hlm. urut 1186)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.