Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (Ahmad al-Khalil) · Pengarang: أحمد الخليل

Baca Juz 3, halaman 212

  1. كتاب المناسك
  2. باب دخول مكة

- الدليل الأول: أن النبي ﷺ لم ينقل عنه أنه أمر أحداً من الناس بطواف الوداع إلا في حجة الوداع لما رأى الناس يخرجون أمرهم أن لا يخرج أحد منهم إلا وقد طاف طواف الوداع.

- الدليل الثاني: أنه صح عن عمر ﵁ أن طواف الوداع آخر المناسك. هكذا قال ﵁ وعبر بالمناسك.

- الدليل الثالث: أنه صح عن ابن عمر ﵁ أنه رأى أن طواف الوداع آخر المناسك.

- الدليل الأخير: أن طواف الوداع لو كان يتعلق بكل خارج من مكة لبين النبي ﷺ ذلك بياناً ظاهراً واضحاً ليعلم الناس أن كل من خرج فعليه أن يطوف سواء كان من الحجاج أو من المعتمرين أو من التجار أو من الزائرين أو من أي صنف كان.

= القول الثاني: أن طواف الوداع يتعلق بكل خارج من الحرم ولو لم يكن من الحجاج ولا من المعتمرين.

وهو مذهب لبعض الفقهاء اختاره شيخ الإسلام وابن القيم - رحمهما الله -. وذكروا أن الخارج من الحرم عليه الطواف ولو لم يكن من أصحاب المناسك.

واستدلوا على هذا:

- بأن مقصود النبي ﷺ أن يكون آخر عهد الإنسان حين الخروج الطواف وهذا يستوي فيه الحاج والمعتمر والتاجر والزائر وكل من خرج من الحرم.

والراجح والله أعلم مذهب الجماهير ولم يذكر شيخ الإسلام ولا ابن القيم دليلاً يعتمد عليه ويركن إليه في وجوب الطواف على كل خارج.

((الأذان)).

علم من الخلاف السابق أن أهل العلم انقسموا إلى فريقين:

- فريق يرى وجوب طواف الوداع على الحاج.

- وفريق يرى وجوب طواف الوداع على كل خارج.

إذاً: ليس من الفقهاء أحد قال: يجب طواف الوداع على الحاج والمعتمر فقط فهذا القول لم ينقل عن أحد من الفقهاء إلا عن فقيه واحد وهو رجل من الأحناف خلافه غير معتبر وهو رجل وصف أيضاً بقلة الدين.

على كل حال: رجل واحد من الأحناف ذكر وجوب طواف الوداع على المعتمر. أما ما عداه من الفقهاء فهم:

- إما أن يقولوا يجب طواف على كل خارج لا يتعلق بالأنساك أصلاً.

- أو يجب على الحاج فقط كنسك من الأنساك.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل، ج 3، ص 212 (SanadKitab #96613, hlm. urut 1213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.