Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (Ahmad al-Khalil) · Pengarang: أحمد الخليل

Baca Juz 3, halaman 249

  1. كتاب المناسك
  2. باب الهدي والأضحية

والجَمَّاء.

الجماء هي البهيمة التي تولد بلا قرن، وهي: تجزئ بإجماع الأئمة الأربعة.

- لأنها لم تذكر في حديث البراء.

- ولأن هذا الأمر ليس له أي تأثير على جودة وكثرة اللحم.

- ثم قال ﵀:

والخصيّ غير المجبوب.

الخصي هو ما قطعت خصيتاه أو سلتا أو دقتا يعني: ما ذهب بخصيتيه بأي طريقة ولو بغير هذه الطرق الثلاث التي ذكرها الفقهاء، فالخصي يجزئ وحكي فيه الإجماع.

والدليل على إجزائه:

- أن النبي ﷺ ضحى بكبشين موجوئين. والوجاء: رض الخصيتين.

- والدليل الثاني: أن الذهاب بالخصيتين بأي طريقة له أثر جميل وحسن على اللحم ولذلك قال بعض السلف: ما جاء الذبيحة من الشحم واللحم خير مما ذهب منها. يعني: من الخصيتين.

- ثم قال ﵀:

غير المجبوب.

الخصي: إذا كان مجبوباً أي مقطوع الذكر فإنه لا يجزئ.

- قياساً على قطع الأذن.

- ولأن هذا نقصاً في خلقته. وذهاب بعضو ينتفع به.

= والقول الثاني: أن مقطوع الذكر يجزئ.

- أولاً: أن المقيس عليه الأذن والأذن تقدم أنها تجزئ.

- ثانياً: لأنه لم يذكر في حديث البراء.

- ثالثاً: لأنا إذا أجزنا الخصاء فإن الذكر يبقى بلا فائدة فهو إذهاب لعضو لا فائدة فيه. فمن يجوز الخصاء يجب أن يجوز المجبوب.

- ثم قال ﵀:

وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف.

ظاهر عبارة المؤلف ﵀ أنه يجزئ إذا كان أقل من النصف ولا يجزئ إذا كان النصف فأكثر، وتقدم معنا أن مذهب الحنابلة المعتمد هو أنه: إذا كان النصف فأقل فإنه يجزئ مع الكراهة. وإنما الذي لا يجزئ هو ما كان أكثر من النصف.

والدليل على كراهة هذا الأمر:

- ما روي عن أصحاب النبي ﷺ أنهم قالوا: (أمرنا أن نستشرف العين والأذن) والاستشراف هو: تدقيق النظر تفادياً للعيوب.

وهذا الحديث اختلف فيه الحفاظ حتى المتقدمين منهم اختلفوا:

= فذهب ابن عبد البر إلى أن إسناده حسن ومقبول ويحتج به.

= وذهب الدارقطني إلى أنه موقوف ولا يصح مرفوعاً إلى النبي ﷺ

والراجح: أنه موقوف ومع ذلك يصلح للاستدلال على كراهية ما قطع منه الأذن أو القرن.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل، ج 3، ص 249 (SanadKitab #96613, hlm. urut 1250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.