Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (Ahmad al-Khalil) · Pengarang: أحمد الخليل

Baca Juz 3, halaman 251

  1. كتاب المناسك
  2. باب الهدي والأضحية

وروي عن الإمام أحمد أنه إن ذبح ما ينحر فإنه لا يؤكل. بخلاف إن نحر ما يذبح فالأمر أسهل لكن إن ذبح ما ينحر فإنه لا يؤكل، وهو قول - في الحقيقة - ضعيف جداً ومصادم للنص ولعل الإمام أحمد ﵀ ذكره على سبيل الكراهة والاحتياط لا على سبيل التحريم والمنع فإن حديث ما أنهر الدم صريح في الجواز.

- ثم قال ﵀:

ويذبح غيرها.

أي: أن النحر للبدنة خاصة والذبح لما عداها سواء كان ما عداها من بهيمة الأنعام أو من غير بهيمة الأنعام، فالذبح يكون للشياه وللماعز وللبقر وللغزال وللأرنب ولكل ما عدا بهيمة الأنعام، وأقول أنا: تفقهاً: (لم أطلع على كلام أهل العلم). إلا الزرافة. لأنها تشبه في البعير ولأن العلل التي ذكروها تجتمع في الزرافة بل الزرافة أولى لأنها أطول على القول بجواز أكل الزرافة.

-

ثم قال ﵀:

ويجوز عكسها.

يجوز أن تذبح ما ينحر أو أن تنحر ما يذبح.

- للحديث السابق: (ما أنهر الجم وذكر اسم الله عليه فكل).

وهذا يدل على أنه إذا قطع العروق وسال الدم جاز الأكل مع التسمية بأي طريقة تمت هذه الإراقة، وهذا معنى قوله ﵀: (ويجوز عكسها).

- ثم قال ﵀:

ويقول: ((بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ)).

يقول: بسم الله والله أكبر.

ـ أما بسم الله: فهي واجبة.

ـ وأما الله أكبر: فهي سنة.

الدليل على التسمية:

- ما تقدم معنا في حديث عائشة حيث قالت: ثم ذبحها وسمى وقال: (اللهم تقبل من محمد وآل محمد وتقبل من أمة محمد).

وأما البسملة مع التكبير فدليله:

- حديث أنس ﵁ وهو في الصحيح أن النبي ﷺ أتي بكبشين أقرنين فوضع قدمه ﷺ على صفاحهما وذبحهما وقال: (بسم الله. والله أكبر) وذبحه بيده. هكذا قال أنس ﵁ ونص على أنه ذبحه بيده.

فقال العلماء: أن التسمية واجبة. لقوله: ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه﴾ [الأنعام/١٢١].

والتكبير سنة: لحديث أنس ﵁. ولعلهم أيضاً استدلوا على أنه سنة أنه مذكور في حديث أنس ولم يذكر في حديث عائشة.

-

ثم قال ﵀:

((اللَّهُمَّ هَذَا مِنْكَ وَلَكَ)).

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل، ج 3، ص 251 (SanadKitab #96613, hlm. urut 1252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.