Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (Ahmad al-Khalil) · Pengarang: أحمد الخليل

Baca Juz 3, halaman 263

  1. كتاب المناسك
  2. باب الهدي والأضحية

بينما إذا أودع عندك إنسان مبلغاً من المال وديعة وأصبحت يدك يد أمانة فإنه إذا ضاعت هذه الوديعة بدون تفريط ولا تعدي فإنه لا يجب عليك أن تؤدي هذا المبلغ لصاحبه.

كذلك هنا: الفرق بين الأضحية التي لا تجب في الذمة ولكنها وجبت بالتعيين وبين الأضحية التي وجبت في الذمة.

إذاً يجب أن يؤدي أخرى سليمة لتبرأ ذمته فإن ذبح فإن ذمته مشغولة ولم تبرأ ويجب عليه أن يذبح أخرى.

- ثم قال ﵀:

والأُضحية سنة.

= ذهب الجماهير من أهل العلم: الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد إلى أن الأضحية: سنة.

واستدل هؤلاء الفقهاء عليهم رحمة الله ورضوانه:

- بقول النبي ﷺ: (إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمسن من بشرته ولا من شعره شيئاً).

وجه الاستدلال: أن النبي ﷺ قال: (وأراد أحدكم) فعلق الأضحية بالإرادة ولو كانت الأضحية واجبة لقال: (إذا دخلت العسر فلا يمسن أحدكم).

- الدليل الثاني: أن أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب ﵄ كانا لا يضحيان السنة والسنتين خشية أن يظن أن ذلك واجباً

- وروي عن ابن مسعود ﵁ مثل ذلك.

= القول الثاني: وهو مذهب الأحناف ونصره شيخ الإسلام ﵀ واستدل له بأدلة وهو: أن الأضحية واجبة وجوباً عينياً على كل مستطيع.

واستدل بأمور:

- الأول: أن الله تعالى قال: - (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) -[الكوثر/٢]. فقرن الصلاة بالنحر وكلاهما واجب.

- واستدل أيضاً: بأن الأضحية من شعائر الإسلام الظاهرة وشعائر الإسلام الظاهرة واجبة.

واستدل بعض القائلين بالوجوب:

- بقول النبي ﷺ: (من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا) وهو نص في الوجوب.

وهذا الحديث حديث منكر الإسناد واللفظ ولا يصح أبداً عن النبي ﷺ.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل، ج 3، ص 263 (SanadKitab #96613, hlm. urut 1264)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.