Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (Ahmad al-Khalil) · Pengarang: أحمد الخليل

Baca Juz 3, halaman 288

  1. كتاب الجهاد

فأخذ الحنابلة بهذا النص.

والجواب عليه: أنه لا يثبت حديث صحيح مرفوع إلى النبي ﷺ فيه الأمر بالتحريق. بل ولا عن أصحابه فيما اطلعت عليه ولا عن أصحابه. إنما هناك أثر يروونه ويقولون رواه سعيد بن منصور ولا يوجد له أثر في سنن سعيد بن منصور.

= والقول الثاني: أن التحريق لا يشرع وأن الإمام يعاقب بما دون التحريق.

واستدلوا على هذا بدليلين:

- الدليل الأول: أنه ثبت في صحيح البخاري أن رجلاً أو رجلين وقعا في الغلول في معركة فتح خيبر ولم يحرق النبي ﷺ أمتعتهم.

- الدليل الثاني: ما ثبت في صحيح البخاري أن النبي ﷺ نهى عن إضاعة المال. وتحريق متاع الغال من إضاعة المال.

= والقول الثالث: وهو رواية عن الإمام أحمد ﵀ أن التحريق ليس حداً وإنما تعزيراً فلا يتحتم على الإمام أن يحرق بل يعزر به إن رأى ذلك وإلا فيعاقب بعقوبة أخرى وإلا يتركه بلا عقوبة.

وهذا القول اختاره شيخ الاسلام ﵀.

والقول الثاني هو مذهب الجماهير.

والراجح والله أعلم القول الثاني.

واختيار الشيخ ضعيف. ووجه الضعف:

- أولاً: أنه لا يصلح أن نسوغ للإمام أن يعاقب بما نهى عنه الشارع فإن الشارع نهى عن إضاعة المال فكيف نسوغ للإمام أن يعاقب بأمر نهى عنه الشارع.

- ثانياً: ما دام ثبت في صحيح البخاري أن النبي ﷺ لم يحرق متاع الغال فكيف نوجد مثل هذه العقوبة التي ليس لها نظير في الشرع ونحكم بأن للإمام أن يصنعها تعزيراً أو حداً.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل، ج 3، ص 288 (SanadKitab #96613, hlm. urut 1289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.