وتقدم معنا تفصيل ما يتعلق بالخراج وأنه لا يسقط بحال.
-
ثم قال ﵀:
وعشر.
العشر هو: ما يأخذه ولي الأمر من التجار من أهل الذمة أو من الحربيين الذين يجتازون حدود الدولة الإسلامية مفابل تركهم وتأمين الطريق لهم. يؤخذ منهم عشر الأموال فنحصي جميع الأموال التي مروا بها ونأخذ منهم العشر.
- قال ﵀:
وما تركوه فزعاً.
ما تركوه فزعاً فكذلك هو من الفيء ويصرف مصارف الفيء.
- لأنه أخذ بغير قتال.
وظاهر عبارة المؤلف ﵀ أن ما تركوه فزعاً سواء كان بخبر أو بسماع قدوم جيش أو بغير ذلك. ففي الكل يعتبر فيئاً وليس غنيمة.
= والقول الثاني: أن ما تركوه فزعاً بسبب الجيش يعتبر غنيمة ولو لم يحصل قتال.
فإن:
- اعتبرناه فيئاً فيصرف مصارف الفيء.
وإن اعتبرناه غنيمة فيصرف مصارف الغنيمة التي تقدمت معنا الآن مفصلة.
-
ثم قال ﵀:
وخُمس خمس الغنيمة: ففيء يصرف في مصالح المسلمين.