Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (Ahmad al-Khalil) · Pengarang: أحمد الخليل

Baca Juz 3, halaman 312

  1. كتاب البيع

شرح كتاب البيع الدرس رقم (١)

قال شيخنا حفظه الله:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

- قال المؤلف ﵀:

- كتاب البيع.

= جرى جمهور الفقهاء: على تقسيم الكتب إلى أربعة أو خمسة أقسام فيذكرون في:

الأول: كتب العبادات.

ثم البيوع وما يتعلق بها.

ثم النكاح وما يتعلق به.

ثم الجنايات وما يتعلق بها.

ثم القضاء وما يتعلق به.

وإنما قدموا البيوع على النكاح لأمرين:

- الأول: كثرة تعامل الناس بالبيوع بالنسبة للنكاح.

- الثاني: شدة الحاجة لمعرفة أحكام البيوع بالنسبة للنكاح. فإن البيع يقع من غالب الناس والنكاح يقع في الناس أقل منه في البيوع.

= وذهب الأحناف إلى: أن النكاح ينبغي أن يقدم على البيوع فيذكر بعد الحج مباشرة هو وتوابعه ثم يذكر بعد ذلك كتاب البيوع.

واستدلوا على هذا الترتيب:

- بأن كلاً من الحج والنكاح يشترك في خصائص واحدة وهي أنها عبادة لابد فيها من البدل والمال وهذا التشابه يقتضي أن نجعل النكاح بعد الحج.

- وأيضاً أن النكاح من الفقهاء من قال: هو سنة. ومنهم من قال: هو واجب بينما لم يوجب أحد من أهل العلم البيع.

بناء على هذا قالوا: يجب أن يكون النكاح بعد الحج وقبل البيع.

ولا يخفى على طالب العلم أن هذا الترتيب أمر اصطلاحي وأنه فيه سعة: فمن رأى تقديم بعض الأبواب على بعض فهو جيد ولكن لو أن الأحناف وافقوا الجمهور لكان أسهل من حيث أن الفقهاء الأربعة يكون ترتيب الفقه عندهم على نسق واحد.

-

قال ﵀:

- كتاب البيع.

البيع: مشروع بالكتاب والسنة والإجماع.

ـ فأما الكتاب: فقوله تعالى - ( ... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ... ) -[البقرة/٢٧٥]

وهو نص في المسألة.

ـ وأما السنة: فجملة عظيمة كثيرة من النصوص المروية بالأسانيد الثابتة عن النبي ﷺ في جواز البيع: - منها: قوله ﷺ في الصحيحين: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا).

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل، ج 3، ص 312 (SanadKitab #96613, hlm. urut 1313)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.