Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (Ahmad al-Khalil) · Pengarang: أحمد الخليل

Baca Juz 3, halaman 336

  1. كتاب البيع

= وإلى هذا ذهب الجمهور.

واستدلوا:

- بما أخرجه مسلم في صحيحه أن النبي ﷺ نهى عن بيع الماء الفاضل.

- واستدلوا: بقول النبي ﷺ (المسلمون وفي لفظ: الناس: شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار).

فدلت هذه الأحاديث على أنه لا يجوز للإنسان أن يبيع الماء الفاضل عن حاجته وإنما يجب عليه وجوباً أن يبذل الماء الفاضل عن حاجته.

= القول الثاني: أن الماء الذي في البئر والمتبقي من العين النابعة الفاضل عن حاجته: يجوز أن يباع وأن يشترى.

- لأن هذا الماء نابع من أرضه فحكمه حكم الأرض ومن يملك الأرض يملك ما ينتج عن الأرض.

وحملوا الحديث: على الماء الذي في غير الأرض المملوكة.

والراجح والله أعلم: القول الأول. لأن الحديث نهى عن بيع الماء بلا تفصيل بين أن يكون في الأرض المملوكة أو في الأرض غير المملوكة.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل، ج 3، ص 336 (SanadKitab #96613, hlm. urut 1337)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.