Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (Ahmad al-Khalil) · Pengarang: أحمد الخليل

Baca Juz 3, halaman 348

  1. كتاب البيع

ـ والمنابذة: هي أن يقول المشتري للبائع أي ثوب نبذت إلي فهو علي بكذا.

وبيع الملامسة والمنابذة: باطل. بإجماع الفقهاء. لما فيه من الجهالة. ولأن النبي ﷺ في صحيح البخاري ومسلم: نهى عن بيع الملامسة والمنابذة.

ولأن هذا البيع في شبه من القمار. فالبائع والمشتري كل منهما إما غارم أو غانم. فإن كان الثوب من الثياب الرفيعة المستوى والثمن قليل صار الكاسب هو المشتري وإن كان العكس فالكاسب هو البائع.

على كل حال هذه علل تقوي الحكم ونحن معنا نص في البخاري ومسلم أن النبي ﷺ: نهى عن هذين البيعين.

- ثم قال ﵀:

- ولا عبد من عبيده ونحوه.

لا يجوز أن يبع الإنسان عبداً من عبيد بدون تحديد.

وقوله: (ونحوه) كأن يبيع شاة من قطيع. أو نخلة من بستان بلا تحديد.

فهذه البيوع باطلة.

- لأن النبي ﷺ نهى عن الغرر.

وهذا الحديث العظيم الذي تستنبط منه جملة من الأحكام ولذلك يقول النووي ﵀: (هو حديث عظيم تقوم عليه جملة من الأحكام الشرعية).

إذاً بيع عين غي محدده لامن جملة أعيان: باطل. للنهي عن الغرر.

وهذا البيع باطل سواء كانت أقيام هذه الأعيان متساوية أو كانت متفاوتة.

فإذا كان عنده في الشبك عشر من الشياه قيمها متساوية تماماً: فإنه إذا باع عليه شاة من هذا المكان فإن هذا العقد باطل.

وإذا باع عليه عين من بين أعيان فالعقد باطل ولو كان العدد قليلاً. ولو كان لا يوجد في الشبك إلا ثلاثة. فقال: بعت عليك شاة من هذه الثلاث فإن البيع باطل.

والعلة: كما تقدم: الجهالة. فإنه لا تعرف أي واحدة من هذه الأعيان المباعة هي المقصودة بالعقد.

- ثم قال ﵀:

- ولا استثناؤه إلاّ معيناً.

لا يصح بيع مبيع واستثناء شيء منه إلا أن يكون هذا الشيء معيناً. فإن استثنى مجهولاً فالبيع باطل.

فإذا قال: بعت عليك هذا القطيع من الشياه إلا واحدة ولم يبين أي واحدة هي المستثناة فالبيع كله باطل.

فإن قال: بعت عليك هذا القطيع إلا هذه وأشار إليها فالبيع صحيح بالإجماع.

نرجع إلى مسألة: إذا استثنى ولم يبين المستثنى: فالبيع قلنا أنه: باطل.

الدليل:

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل، ج 3، ص 348 (SanadKitab #96613, hlm. urut 1349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.