Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (Ahmad al-Khalil) · Pengarang: أحمد الخليل

Baca Juz 3, halaman 417

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار

وهذا القول الثالث: اختاره شيخ الإسلام ﵀. وهو قول - كما ترى - وجيه جداً يليه في القوة القول الأول وهو مذهب الجماهير يليه وهو أضعف الأقوال: الثاني. لأن الثاني: يلزم العاقدين بالعقد ويسقط حقهما في الخيار.

والإنسان إذا تأمل هذا القول يشعر أن الشارع لا يأتي بمثل هذا الحكم. بل إبطال العقد أرفع للضرر من إمضاء العقد وإلغاء الشرط.

على كل: القول الثالث هو أحسن الأقوال والثاني هو أضعف الأقوال.

-

ثم قال ﵀:

- ولو طويلة.

مدة الشرط تنقسم إلى قسمين:

ـ قصيرة. ـ وطويلة.

- فأما القصيرة: فلا حد لأقلها بالإجماع ولو كانت لحظة.

- وأما الطويلة: فهي محل خلاف.

= فذهب الحنابلة: إلى أنه لا حد لطول مدة خيار الشرط. بشرط أن لا تكون مدة متطاولة تفسد المقصود من البيع كأن يشترط عشر سنين. وإلا فإنها صحيحة مهما طالت.

واستدل الحنابلة على هذا القول:

- بأن النصوص التي دلت على مشروعية خيار الشرط جاءت مطلقة ولم تبين مدة معينة يصح الشرط فيها وبعده لا يصح. فإذا أخذنا بإطلاق النصوص دلت على صحة اشتراط المدة ولو كانت طويلة.

= القول الثاني: للأحناف أن خيار الشرط لا يجوز أن يتجاوز ثلاثة أيام.

- لأن الشارع حد لحبان ﵁ ثلاث ليال. وفي المصراة أيضاً ثلاثة أيام. فدل على أن الخيارات تحد بمثل هذا المقدار.

والجواب عليه: ـ أن حديث حبان الذي فيه التحديد بثلاث ليال أن رواية التحديد بثلاث ليال: ضعيفة. وأن الحديث في الصحيح بدون تحديد.

ـ وأما المصراة فهي رد بالعيب وهو يختلف عن خيار الشرط.

= القول الثالث: أن خيار الشرط يختلف باختلاف السلعة. وهو مذهب المالكية.

واستدلوا على هذا:

- بأن المقصود من خيار الشرط هو أن يقوم المشتري بتجربة السلعة. وتجربة السلعة تختلف باختلاف السلع. فبعضها يحتاج إلى وقت طويل وبعضها يحتاج إلى وقت قصير.

والراجح والله أعلم مذهب الحنابلة فهو محكم في هذه المسألة ومضبوط وينسجم مع النصوص.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل، ج 3، ص 417 (SanadKitab #96613, hlm. urut 1418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.