Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (Ahmad al-Khalil) · Pengarang: أحمد الخليل

Baca Juz 3, halaman 424

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار

والراجح هو الأول بلا إشكال إن شاء الله. لأن ضمان السلعة في مدة الخيارين على المشتري والنبي ﷺ يقول: (الخراج بالضمان).

وفهم من قول المؤلف ﵀: (النماء المنفصل والكسب) للمشتري أن النماء المتصل للبائع.

وهو مذهب الحنابلة بل مذهب الجمهور أن النماء المتصل للبائع.

((الأذان)).

من الأسئلة:

ـ ما هي ثمرة الخلاف في مسألة الملك مدة الخيار؟

- ثمرة الخلاف في هذه المسألة المهمة تنقسم إلى قسمين:

- القسم الأول: الضمان. وسياتينا في الفصل الذي سيعقد المؤلف ﵀ بضمان السلع قبل القبض والخلاف في ضمان السلع قبل القبض هو نفس الخلاف في ضمان السلعة مدة الخيارين.

- الثمرة الثانية: هو الذي نتحدث عنه وهو النماء المتصل والمنفصل والكسب فهو ينبني تماماً على مدة الملك مدة الخيارين. وتحدثنا عن المنفصل وغداً نتحدث عن المتصل إن شاء الله.

بالمناسبة تحدثت في أول كتاب البيوع عن التورق الذي تجريه المصارف وضربت به بعض الأمثلة وذكر لي عدد منكم انه فهم من هذا المثال أني أقول بجواز التورق وهو أن يشتري أسهم أو سلعة حسب ما تجريه البنوك.

وانا لم أقصد لما ضربت هذا المثال أن أتكلم عن حكم هذه المسألة وهذه المسألة التي تجريها البنوك التورق المنظم تختلف تماماً عن مسألة التورق التي تجحدثنا عنها في الدرس السابق وما قبل السابق.

فالتورق المنظم الذي تجريه البنوك حالياً هذا له حكم آخر وفي كثير من صورة هو حيلة مكشوفة على الربا فأنا لا أريد مطلقاً الكلام عن حكمه وإنما مثلت به تمثيلاً لأظن لبيع المضطر أو لمسألة أخرى.

المهم أني لا أريد أن أتحدث في ذلك الدرس عن حكم هذه المسألة.

سبحانك اللهم وبحدمك أستغفرك وأتوب إليك.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل، ج 3، ص 424 (SanadKitab #96613, hlm. urut 1425)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.