Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (Ahmad al-Khalil) · Pengarang: أحمد الخليل

Baca Juz 3, halaman 474

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار

وجه الاستدلال: قال الحنابلة: فهذا ابن عمر يبيع الثمن قبل قبضه.

وأجاب أصحاب القول الثاني بأن هذا بيعاً لما في الذمة ونحن نتحدث عن البيوع المعينة.

ففرق بين بيع ما في الذمة وبين بيوع الأعيان الموجودة المعينة.

وبذلك يتبين أن الأمر ليس كما قال الحنابلة ليس كل ما عدا المكيل والموزون يجوز بيعه بمجرد العقد بل جميع السلع لا يجوز أن تباع ولا أن تشترى إلا بعد القبض.

وأما ما هو الذي سيحقق القبض فسيتكلم عنه المؤلف ﵀ بتوسع.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل، ج 3، ص 474 (SanadKitab #96613, hlm. urut 1475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.