Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (Ahmad al-Khalil) · Pengarang: أحمد الخليل

Baca Juz 3, halaman 486

  1. كتاب البيع
  2. باب الربا والصرف

وفي الشرع: الزيادة أو النسأ في أشياء مخصوصة.

وقوله: (والصرف).

الصرف: هو بيع النقد بالنقد.

وفي هذا الباب من الإشكال نظير ما في الباب السابق وقد صرح الشيخ الحافظ الفقيه المفسر ابن كثير بأن هذا الباب من أشكل أبواب البيوع، وصرح غيره من الفقهاء بأن في هذا الباب إشكالاً وخفاء.

- قال ﵀:

- يحرم: ربا الفضل.

الربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع.

فمن الكتاب قوله تعالى: (وأحل البيع وحرم الربا).

ومن السنة: أحاديث كثيرة: منها: أن النبي ﷺ عد الربا من السبع الموبقات. وهذا إيغال في التحريم.

ومنها: أن النبي ﷺ لعن في الربا آكله وموكله وكاتبه وشاهديه.

وأحاديث كثيرة في السنة بعضها صحيح وبعضها حسن وبعضها ضعيف يدل على أن الربا من أكبر الكبائر في الشرع.

* * مسألة / وكان في القرن الأول خلاف في ربا الفضل ثم استقر الأمر على تحريم ربا الفضل كتحريم ربا النسيئة، واعتبر كثير من الفقهاء هذا الخلاف منتهياً وأن الإجماع استقر على تحريمه، واعتبر بعض الفقهاء أن الإجماع غير صحيح وأن الخلاف موجود، وبكل حال:

الصحيح والذي عليه الجماهير: أن ربا الفضل محرم للنصوص الصريحة الصحيحة الثابتة التي لا مجال لمخالفتها وروي عن المخالف وهو ابن عباس ﵁ أنه رجع. وروي أنه لم يرجع فروي عنه الأمران، لكن في الحقيقة هذه المسألة لا طائل من بحثها واستقر الأمر عند المذاهب الأربعة وفقهاء المسلمين السبعة والفقهاء المتبعين كالأوزاعي والثوري ومن لهم إتباع ولو كانوا انقرضوا وابن حزم وغيره إلى أنه استقر الأمر على أن ربا الفضل محرم كتحريم ربا النسيئة.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل، ج 3، ص 486 (SanadKitab #96613, hlm. urut 1487)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.