Lewati ke konten

Kitab: Syarh Zadil Mustaqni' (Ahmad al-Khalil) · Pengarang: أحمد الخليل

Baca Juz 3, halaman 500

  1. كتاب البيع
  2. باب الربا والصرف

شرح كتاب البيع الدرس رقم (١٦)

قال شيخنا حفظه الله:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

شرع المؤلف ﵀ ببيان مسألة مشهورة والحاجة إليها كثيرة وصور وقوعها في المعاملات المعاصرة أيضاً كثيرة وهي مسألة كما أشرت بالأمس: مد عجوة ودرهم.

- يقول ﵀:

- ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما.

شملت عبارة المؤلف ﵀ صوراً:

ـ الصورة الأولى: أن يبيع مد عجوة ودرهم بدرهمين.

ـ الثانية: مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم.

ـ الثالثة: مد عجوة ودرهم بمدين.

وهذا معنى قول المؤلف ﵀ هنا: (ومعه أو معهما من غير جنسهما)

واختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة وهو: أن يبيع الإنسان ربوي بربوي ومعه أو معهما من غير جنسهما كما في الأمثلة الثلاثة:

اختلفوا في هذه المسألة: هل هي من مسائل الربا فلا تجوز أو ليست كذلك فتجوز:

= فالحنابلة يرون: أنها لا تجوز.

واستدلوا على هذا:

- بالحديث الصحيح: أن فضالة بن عبيد ﵁ قال: اشتريت يوم خيبر قلادة من خرز باثني عشر ديناراً قال ففصلتها - هكذا شدد بالتشديد في مسلم - فوجدت فيها يعني بعد الفصل اثني عشر ديناراً فسألت النبي ﷺ فقال: (لا. إلا أن تفصل)

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل، ج 3، ص 500 (SanadKitab #96613, hlm. urut 1501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.